وفي الثاني: (لا تسقط) (?) وهو ظاهر كلام المزني.

فإن كان محبوسًا، أو مريضًا، أو غائبًا (?)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (?).

والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (?).

والثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (?).

وإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (?) يشهد (ففيه) (?) قولان:

أحدهما: أن شفعته تسقط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015