وفي الثاني: (لا تسقط) (?) وهو ظاهر كلام المزني.
فإن كان محبوسًا، أو مريضًا، أو غائبًا (?)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (?).
والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (?).
والثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (?).
وإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (?) يشهد (ففيه) (?) قولان:
أحدهما: أن شفعته تسقط (?).