والثاني: أنها لا تسقط .
وقال أبو حنيفة: الإِشهاد على طلب الشفعة واجب، قدر على الطلب، أو لم يقدر .
(فإن) أخر الأخذ بالشفعة وقال: أخرت لأني لم أصدق ، وكان قد أخبره واحد، عدل، حر، أو عبد، أو امرأة ففيه وجهان:
أحدهما: أن شفعته تسقط ، وروى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر .