والثاني: أنها لا تسقط (?).

وقال أبو حنيفة: الإِشهاد على طلب الشفعة واجب، قدر على الطلب، أو لم يقدر (?).

(فإن) (?) أخر الأخذ بالشفعة وقال: أخرت (?) لأني لم أصدق (?)، وكان قد أخبره واحد، عدل، حر، أو عبد، أو امرأة ففيه وجهان:

أحدهما: أن شفعته تسقط (?)، وروى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015