وحكي عن مالك في رواية ابن وهب : أنها مقدرة (بسنة وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر) .
فإن صالحه عن الشفعة على عوض، لم يصح الصلح، وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك: يصح ولا يسقط خياره بذلك في أصح الوجهين .
فإن أخذ الشفيع الشقص بثمن مستحق، سقطت شفعته في أحد الوجهين .