وحكي عن مالك في رواية ابن وهب (?): أنها مقدرة (بسنة وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر) (?).

فإن صالحه عن الشفعة على عوض، لم يصح الصلح، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال مالك: يصح ولا يسقط خياره بذلك في أصح الوجهين (?).

فإن أخذ الشفيع الشقص بثمن مستحق، سقطت شفعته في أحد الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015