والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ (أو العفو) (?).

والرابع: أنه على التراضي، فلا يسقط إلا بالعفو صريحًا (أو ما يدل) (?) على العفو، وحكي على هذا القول قولان آخران:

أحدهما (?): أنه لا يسقط إلا بصريح الإسقاط، ولا يسقط بما يدل عليه وليس للحاكم أن يجبره على الأخذ.

والثاني: أنه يسقط بالصريح، وما يدل على العفو (وبالرفع) (?) إلى الحاكم.

وحكي في الحاوي عن محمد بن الحسن: (أنه) (?) إذا بدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته.

(وحكي أيضًا عنه) (?) أنه إذا أمسك عن المطالبة بالشفعة، فشفعته باقية إلى شهر، فإن أخر المطالبة بعده، سقطت شفعته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015