والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ (أو العفو) (?).
والرابع: أنه على التراضي، فلا يسقط إلا بالعفو صريحًا (أو ما يدل) (?) على العفو، وحكي على هذا القول قولان آخران:
أحدهما (?): أنه لا يسقط إلا بصريح الإسقاط، ولا يسقط بما يدل عليه وليس للحاكم أن يجبره على الأخذ.
والثاني: أنه يسقط بالصريح، وما يدل على العفو (وبالرفع) (?) إلى الحاكم.
وحكي في الحاوي عن محمد بن الحسن: (أنه) (?) إذا بدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته.
(وحكي أيضًا عنه) (?) أنه إذا أمسك عن المطالبة بالشفعة، فشفعته باقية إلى شهر، فإن أخر المطالبة بعده، سقطت شفعته.