ويأخذ، وبين أن (يصبر) (?) إلى أن يحل فيأخذ (?)، وهو قول أبي حنيفة.
وإن باع في مرضه من وارثه شقصًا يساوي ألفين بألف، ولم تجز الورثة بطل البيع في نصفه (?).
وإن باع منه بثمن مثله، صح البيع، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (?).
وقال أبو حنيفة: (لا يصح بيعه منه) (?).
وإن باع من أجنبي وحاباه على ما ذكرناه، والشفيع وارث، ففيه