أحدها: أنه يأخذه بمائة مؤجلة (?)، وهو قول مالك وأحمد، واختاره الشيخ أبو حامد.
والثاني: أنه يأخذ، (بسلعة) (?) تساوي مائة إلى أجل (?).
والثالث: وهو الصحيح أنه (يخير) (?) بين أن يعجل الثمن