(خمس) (?) طرق، أربعة حكاها أبو العباس بن سريج، وطريقة خرجها أصحابنا:

أظهرها: أنه يصح البيع في الكل (وتسقط) (?) الشفعة، وهو قول (لأصحاب) (?) أبي حنيفة (?).

والثاني: أنه يصح البيع بالثمن المسمى، ويأخذه الشفيع (بالشفعة به) (?) واختاره الشيخ أبو حامد وصححه.

والثالث: أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف، ويأخذ الشفيع به، ويبقى النصف للمشتري بلا ثمن (?).

والرابع: أن البيع يصح في نصفه بالألف، وينفسخ في النصف الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015