وقد روى المزني في البائع مع المفلس: أنه يأخذ المبيع ناقصًا بجميع الثمن.

وروى البويطي، والزعفراني (?)، والربيع في الشفعة: أن الشفيع يأخذه ناقصًا بحسابه من الثمن.

فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (?) على قولين، هذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.

وأبي (وطريقة) (?) أخرى لبعض البصريين: (أن) (?) البائع يرجع فيه بجميع الثمن. وفي الشفيع (?) قولان:

وطريقة أخرى: أن البائع يأخذه بجميع الثمن، والشفيع بحصته، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج.

(وإن) (?) اشترى الشقص بمائة مؤجلة (?)، ففيه ثلاثة أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015