ولا تثبت الشفعة إلا للشريك، (فأما) (?) الجار، فلا شفعة له (?) وروي ذلك عن عمر وعثمان رضي اللَّه عنهما (?) وهو قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى: يستحق الشفعة بالشركة في المبيع، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015