وأبو حنيفة: يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في الطريق في الدرب الذي لا ينفد، فتثبت الشفعة (لجميع) أهل الدرب الأقرب، فإن عفو عن الشفعة تثبت الشفعة للجار الملاصق من درب آخر.
وقال عبد اللَّه بن الحسن العنبري، وسوار القاضي : تثبت الشفعة بالشركة في الملك، ثم بالشركة في الطريق لا غير .