أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (?).
والثاني: أنها تثبت (?).
وإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة (?).
وإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:
أحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (?).
والثاني: (أنها) (?) لا تؤخذ (?).
وقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (?).