أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (?).

والثاني: أنها تثبت (?).

وإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة (?).

وإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:

أحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (?).

والثاني: (أنها) (?) لا تؤخذ (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015