أحدهما: لا ضمان عليه (?).

والثاني: عليه الضمان (?).

إذا غصب عبدًا (أمردا) (?)، فنبتت لحيته في يده، ونقصت قيمته، فإن ضمان النقصان عليه، وكذا إذا غصبه وهو شاب، فصار شيخًا في يده، (أو جارية) (?) (ناهدة) (?) فسقطت نهودها في يده، وبه قال أبو حنيفة إلا في الأمرد.

(إذا) (?) اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب، فادعى الغاصب تلفه (?)، فالقول مع يمينه، وهل يلزمه البدل؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه حتى يصدقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015