والثاني: يلزمه (?).

فإن اختلفا في صفة فيه.

فقال الغاصب: كان سارقًا، فقيمته مائة.

وقال المغصوب منه: لم يكن سارقًا، فقيمته ألف.

فالقول: قول المغصوب منه (?).

ومن أصحابنا من قال: القول: قول الغاصب (?).

فإن غصب عبدًا، وادعى رده عليه حيًا، وأنه مات في يده، وقال المالك: بل رددته (عليك) (?)، وقد مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، تعارضت (البينتان) (?) وسقطتا، وضمن الغاصب.

وقال أبو يوسف: بينة المالك أولى.

وقال محمد: بينة الغاصب أولى.

فإن غصب من رجل ألف درهم، ومن آخر ألف درهم، وخلطهما، ولم يتميزا، صارا شريكين في (ذلك) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015