العبد، أخذ من الغاصب قيمته، وتعلق بها حق المجني عليه، (ورجع) (?) المالك على الغاصب بقيمة أخرى.

ولو قال (غصبت) (?) داره، ثم قال: أردت داره الشمس، أو القمر، وكان ذلك (عن) (?) جواب (دعوتي عليه بدار) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقبل لاحتماله.

والثاني: لا يقبل وهو الأصح.

فإن أبق العبد المغصوب من يد الغاصب، (فمؤونة) (?) رده عليه (فإن) (?) استأجر المالك على رده، فهل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح.

والثاني: لا يصح.

فإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا (?)، وقدر على حفظه، فتركه حتى هبت الريح، وأتلفته، فهل يجب عليه ضمانه؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015