(والثاني: أنه يضمنه) (?).
فإن جاء آخر، وأدنى من الزق بعد حل الأول له نارًا حتى ذاب وخرج، فقد ذكر في الحاوي: أنه لا ضمان (على واحد) (?) منهما (?).
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (?): وهذا عندي: فيه نظر، ويجب أن يجب الضمان على الثاني (?).
فإن حل رأس زق، وهو بحيث يخرج ما فيه، فجعل يخرج شيئًا فشيئًا، حتى ذهب جميعه، وكان صاحبه حاضرًا، يقدر على استدراكه وشده، فلم يفعل، ففيه وجهان: