وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه ضمانها بمثلها إن كان ذميًا، وإن كان مسلمًا (بقيمتها) (?)، وهى مال عند أبي حنيفة في حق الذمي (?).

فإن غصب جلد ميتة، (ودبغه) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه رده (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يلزمه (?).

وإن فتح قفصًا عن طائر، أو حل رباط دابة، (وذهبًا) (?) عقيب ذلك، ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015