وإن غصب خمرًا من مسلم (وأراقها) (?) (لم يلزمه) (?) ردها عليه في أصح الوجهين (?).
والثاني: (أنه) (?) يردها عليه (?).
فإن أتلفها على ذمي، لم يجب عليه ضمانها (?).