(وإن) (?) اشترى بعينه شيئًا، وسلمه، سقط الضمان.
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (?): وهذا الذي ذكره فيه نظر.
فإن (بنى) (?) الإجارة (على) (?) الوديعة، لا تصح، والمضاربة بمنزلة الوديعة، وما ذكر أنه وجه ثالث، فهو حكم أحد الوجهين.
فإن رهن عنده العارية، لم يسقط عنه ضمانها، فإن منعه من الانتفاع بها، فهل يسقط عنه الضمان؟ فيه وجهان:
(فإن حبس) (?) حرًا، ولم يستوف منفعته، فهل يجب عليه الأجرة؟ له فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه أجرة مثله (?).
والثاني: لا يلزمه (أجرة مثله) (?).
وإن غصب كلبًا له منفعة مدة، لزمه أجرته في أحد الوجهين (?).