والثاني: لا يبرأ (?).
وإن رهنه المالك (عند) (?) الغاصب، لم يبرأ من الضمان.
وقال المزني رحمه اللَّه: يبرأ، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (?).
وإن أجره منه، وقلنا: في الإيداع من الغاصب، لا يبرأ من الضمان، ففي الإجارة وجهان:
(وإن) (?) جعله عنده مضاربة، ففي سقوط ضمانه، الوجهان في الوديعة.
قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، وجه ثالث هو: (أنه) (?) ما لم يتصرف في المال (فالضمان باق) (?)، وإن تصرف فيه، فاشترى في ذمته، ونقد الثمن، برىء من الضمان.