فعلى طريقة البغداديين: يكون على القولين.

وعلى طريقة البصريين: يرجع بما غرمه، قولًا واحدًا.

وإن أطعمه المالك، ولم يعلم بحاله، ففيه قولان:

أحدهما: أن الغاصب يبرأ من ضمانه (?).

والثاني: لا يبرأ (?).

وإن رهن المغصوب عند المالك (أو أودعه) (?) إياه، أو آجره ولم يعلم بحاله، فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يبرأ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015