أحدهما: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (?).

(ذكر) (?) في الحاوي: أن أرش البكارة، ونقصان الولادة يدخل (في ضمان) (?) أكثر القيمتين.

وإن قدم الطعام المغصوب إلى رجل (فأكله) (?)، ولم يعلم (بحاله) (?) فغرمه المالك قيمته فهل يرجع بها على (من) (?) غره؟ فيه قولان: (?)

ومن أصحابنا من قال: إنه إذا وهبه الطعام، وسلمه إليه فأكله، كان على القولين (وإن) (?) قدمه إليه (فأكله) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015