وحكي عن مالك (?) أنه قال: لا ينقض الطهر بمس فرج الصغير.
وقال إسحاق (في) (?) من مس فرج الميت: لا ينقض، وقد خرج فيه (وجه) (?) لبعض أصحابنا.
وقال مالك (?): مس المرأة فرجها لا ينقض طهرها، وحكي عن بعض أصحابه: إذا كان بشهوة نقض.
(فإن خلق لرجل ذكران يبول منهما جميعًا، فمس أحدهما).
ذكر بعض أصحابنا: أنه ينتقض وضوؤه، وإن أولج أحدهما في فرج، وجب عليه الغسل، وفي هذا نظر، لأن اللَّه تعالى أجرى العادة أن يكون للواحد ذكر واحد، (والآخر) (?) زائد لا محالة، فيقضى له بحكم المشكل.
ومس فرج البهيمة لا ينقض الطهر.
وحكى ابن عبد الحكم قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه ينقض (?) (الوضوء) (?)، وبه قال الليث، وليس بمذهب.