والثاني: لا يجب، وينتقل حقه إلى القيمة (?).

فإن غصب لوحًا وأدخله في سفينة فيها مال للغاصب (وحده) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (?) ينزع منها، كما ينقض البناء (?).

والثاني: لا ينزع حتى يصل إلى الساحل، وهو الأظهر (?).

فإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح، بسفن (للغاصب) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ينقض الجميع، كما ينقض جميع السفينة.

والثاني: لا ينقض (?).

فإن غصب جوهرة، فبلعتها بهيمة يؤكل لحمها، ففيها وجهان: بناءًا على القولين في الخيط.

وإن باع المغصوب، (وقبضه) (?) المشتري، وتلف في يده، فغرمه المالك الأجرة، والمهر، وأرش البكارة، فهل يرجع بذلك على الغاصب الذي غره؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015