(فإن) غصب ساجًا ، وأدخله في بناء، أو (خيطًا) وخاط به شيئًا، وهو بحاله، فإنه يجب نقض بنائه، (ورد ذلك الخيط على) صاحبه .
وقال أبو حنيفة: لا يجب نقض البناء، ويزول ملكه عن الساجة، وينتقل إلى القيمة .
وإن خاط بالخيط، جرح حيوان يؤكل، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب رده .