إذا رأى دابة واقفة، ولم يكن (صاحبها معها) (?) فركبها، فقد قال (القاضي) (?) أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: لست أعرف لأصحابنا فيها شيئًا. قال: وعندي، أنه لا يضمنها، لأنا نعتبر الغصب بالقبض في العقود، ولا يصير قابضًا للدابة حتى ينقلها.

ومن أصحابنا من قال: يضمن.

(وإن) (?) غصب ثوبًا، وصبغه بصبغ من عنده (?)، وطالبه صاحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015