الثوب (بقلع) (?) صبغه؛ (فامتنع) (?) من ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجبر، وهو قول أبي العباس (?).

والثاني: يجبر، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن خيران (?).

فإن طلب الغاصب بيع الثوب، (فامتنع) (?) صاحبه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر، ليصل الغاصب إلى حقه (?).

والثاني: أنه لا يجبر (?).

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة (أنه قال) (?): إن كان قد صبغه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015