الثوب (بقلع) (?) صبغه؛ (فامتنع) (?) من ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجبر، وهو قول أبي العباس (?).
والثاني: يجبر، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن خيران (?).
فإن طلب الغاصب بيع الثوب، (فامتنع) (?) صاحبه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر، ليصل الغاصب إلى حقه (?).
والثاني: أنه لا يجبر (?).
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة (أنه قال) (?): إن كان قد صبغه