(فإن) (?) نبت البذر، وقال صاحبه: أنا لا أريد الزرع، (وأريد) (?) مثل الحب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر الغاصب، على دفع مثل الحب.

والثاني: أنه ليس له إلا الزرع.

فإن انعقد فيه الحب، لم يكن له إلا الزرع، وجهًا واحدًا.

فإن دخل رجل دار غيره، بغير إذنه، ولم يكن صاحبها فيها. قال أصحابنا: ضمنها.

وكذا إذا دخل دار غيره (فظنها) (?) دار نفسه.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ضمنها أيضًا.

والعقار عندنا، يضمن بالغصب، وهو قول أبي يوسف في الأول.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن بالغصب، وهو قول محمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015