فإن أبرأه صاحب الأرض من ضمان من يقع فيها، صح الإبراء في أحد الوجهين .
(فإن) غصب أرضًا من واحد، (وغراسًا من آخر، وغرسه في الأرض) ثم وقع النزاع في مؤونة القلع، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه على صاحب الأرض.
والثاني: أنه على صاحب (الغرس) ، ومن غرمها منهما، رجع بها على الغاصب .
(فإن) غصب أرضًا، وزرع فيها (زرعًا) ، فلصاحب الأرض