فإن أبرأه صاحب الأرض من ضمان من يقع فيها، صح الإبراء في أحد الوجهين (?).

(فإن) (?) غصب أرضًا من واحد، (وغراسًا من آخر، وغرسه في الأرض) (?) ثم وقع النزاع في مؤونة القلع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه على صاحب الأرض.

والثاني: أنه على صاحب (الغرس) (?)، ومن غرمها منهما، رجع بها على الغاصب (?).

(فإن) (?) غصب أرضًا، وزرع فيها (زرعًا) (?)، فلصاحب الأرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015