قلع الزرع، والمطالبة بأجرة المثل، لما مضى من المدة، ويغرم نقص (ما يحصل) (?) في الأرض (?).

وحكي عن أحمد أنه قال: ليس له قلع الزرع، بل هو بالخيار، إن شاء بذل ثمن الحب، وبذل (النفقة) (?)، وأخذ الزرع، وإن شاء (أقر الزرع) (?) (بأجرة) (?) المثل إلى وقت الحصاد (?).

فإن نقل التراب عن الأرض المغصوبة، وتعذر عليه رده، لزمه قيمته، وفيها وجهان:

أحدهما: أن يقوم الأرض، وفيها ذلك التراب، (وتقوم) (?) وقد زال عنها، فما حصل من التفاوت يلزمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015