فإن كان الغراس لصاحب الأرض (فطلب) (?) القلع من الغاصب، ولم يكن له غرض في قلعه (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (لا يؤخذ) (?) بقلعه (?)
والثاني: (أنه يؤخذ به) (?).
وإن غصب أرضًا، وحفر فيها بئرًا، وأراد طمها (?)، وامتنع صاحب الأرض، أجبر على ذلك.
وقال المزني: لا يجبر (?).