وإن غصب أرضًا، وغرس فيها، أو بنى، فإنه يؤخذ بقلع الغراس والبناء (?)، فإن نقصت قيمة الأرض بالقلع:

فقد قال في الغصب: يلزمه ما نقصت الأرض (?).

وقال في البيع: إذا قلع الأحجار المودعة في الأرض، لزمه تسوية الأرض.

فمن أصحابنا من جعلهما على قولين:

أحدهما: يلزمه أرش النقص (?).

والثاني: أنه يلزمه تسوية الأرض (?).

ومنهم من قال: يلزمه في الغصب، أرش ما نقص، وفي البيع، يلزمه التسوية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015