وإن خلطه بغير (جنسه) (?) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (?).
ومن أصحابنا من قال: (يباع) (?) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (?).
وإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (?) أبي العباس بن سريج (?).
والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (?).
فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!
فمنهم من قال: يلزمه قيمته (?).
ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.