وإن خلطه بغير (جنسه) (?) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (?).

ومن أصحابنا من قال: (يباع) (?) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (?).

وإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (?) أبي العباس بن سريج (?).

والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (?).

فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!

فمنهم من قال: يلزمه قيمته (?).

ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015