فإن كان ما يخص المغصوب منه، (قيمة ماله) (?)، استوفى قيمة صاعه، ودخل النقص على الغاصب (?)، فإن طلب (المغصوب) (?) منه أن يدفع إليه من الزيت المختلط بقدر قيمة زيته، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (?).

والثاني: أنه يجوز (?).

وإن خلطه بما دونه (وطلب) (?) المغصوب منه، مثل مكيلة (بزنته) (?) من غيره، أجبر الغاصب على ذلك (?).

ومن أصحابنا من قال: يباع الجميع، ويقسم الثمن على قدر القيمتين بينهما (?).

وإن طلب أن يأخذ من المختلط بقدر قيمة زيته، كان على ما ذكرناه من الوجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015