فإن غصب طعامًا، فخلطه بمثله، أو زيتًا، فخلطه بمثله (?)، وطلب المغصوب منه أن يدفع إليه حقه من المختلط (فامتنع) (?) الغاصب، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن الخيار إلى الغاصب في ذلك (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه يلزمه أن يدفع إليه منه (?).
وإن خلطه بأجود منه، وبذل له صاعًا مثله من غيره، وامتنع المغصوب منه من قبوله إلا منه، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه في الغصب، أن الخيار إلى الغاصب (?).
والثاني: أنه يباع الجميع، ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما، وهو المنصوص عليه في التفليس (?).