فإن غصب جارحة معلمة، كالفهد، والبازي، (فاصطاد به) (?) صيدًا، ففي صيده وجهان:
أظهرهما: أنه للغاصب (?).
والثاني: أنه لصاحب الجارحة (?).
(وعلى هذا: في الأجرة وجهان) (?):
وإن غصب عصيرًا، فصار خمرًا، (ضمنه) (?)، فإن عاد، فاستحال خلًا رده، وهل يلزمه ضمان العصير (?)؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (?).
(والثاني: لا يلزمه) (?).
فعلى هذا: إن نقص قيمة الخل عن قيمة العصير، لزمه أرش النقص مع رده.