أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يضمنه (?).
والثاني: أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع (?).
وإن غصب دراهم واشترى (بها) (?) سلعة في (الذمة) (?)، ونقد الدراهم فيها، فربح ففي الربح قولان:
قال في القديم: هو للمغصوب منه (?).
وقال في الجديد: هو للغاصب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (?).
فإن غصب عبدًا، فاصطاد صيدًا، فالصيد لمولاه (?)، وهل يجب على الغاصب أجرة العبد، للمدة التي اصطاد فيها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه (?).