أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يضمنه (?).

والثاني: أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع (?).

وإن غصب دراهم واشترى (بها) (?) سلعة في (الذمة) (?)، ونقد الدراهم فيها، فربح ففي الربح قولان:

قال في القديم: هو للمغصوب منه (?).

وقال في الجديد: هو للغاصب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (?).

فإن غصب عبدًا، فاصطاد صيدًا، فالصيد لمولاه (?)، وهل يجب على الغاصب أجرة العبد، للمدة التي اصطاد فيها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015