الثاني، أنه غير الأول له وجه، وأما الصنعة إذا تعلمتها، فإنه يعود العلم الذي كان (?).
فإن غصب جارية حاملًا، ضمنها وولدها إذا وضعت، وكذلك الولد الحادث في يده (وبه قال أحمد) (?).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن الولد إلا أن يطالب برده بعد انفصاله، فلا يرد.
وقد اختلف عن مالك: فيه إذا كانت حاملًا حال الغصب.
فإن نقصت بالولادة، ضمن نقصانها، ولا يجبره الولد (?).
وقال أبو حنيفة: يجبره الولد (?).
فإن ألقت (الأمة) (?) المغصوبة ولدًا ميتًا، ففيه وجهان: