فأما إذا جنى على بهيمة (فإنه يجب عليه ما نقص من قيمتها) (?).
وحكى أصحاب مالك: أنه إذا جنى على بهيمة (?) ففوت (غرض) (?) صاحبها فيها، فإن المجني عليه بالخيار، أن شاء رجع بما نقص من قيمتها، وإن شاء سلمها وأخذ قيمتها.
(فكأن) (?) ما يحكى عنه من قطع ذنب حمار القاضي، بناءًا على ذلك لأنه فوت غرضه (?).
وقال أبو حنيفة: إذا قلع عين بهيمة تنتفع بها (من وجهتين) (?) كالدابة والبعير، والبقرة، وجب نصف قيمتها، وفي إحداهما ربع القيمة (?).