(فإن) (?) بيع العبد في الجناية، رجع على الغاصب بقيمته.
فإن غصب منه صاعًا من عصير، فأغلاه، فرجع إلى نصفه ولم ينقص قيمته ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يلزمه نصف صاع من عصير مثله، كالزيت.
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (?).
فإن (كان) (?) لرجل خفان، قيمتها عشرة دراهم، (فغصبهما) (?) رجل وتلف أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين، ففيه وجهان:
(أحدهما) (?): أنه يلزمه (ثمانية) (?) وهو قيمة التالف وما نقص من قيمة الباقي، وهو المذهب (?).
والثاني: أنه يلزمه خمسة، قيمة التالف، ويرد الآخر (?).