(فإن) (?) بيع العبد في الجناية، رجع على الغاصب بقيمته.

فإن غصب منه صاعًا من عصير، فأغلاه، فرجع إلى نصفه ولم ينقص قيمته ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يلزمه نصف صاع من عصير مثله، كالزيت.

والثاني: أنه لا يلزمه شيء (?).

فإن (كان) (?) لرجل خفان، قيمتها عشرة دراهم، (فغصبهما) (?) رجل وتلف أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين، ففيه وجهان:

(أحدهما) (?): أنه يلزمه (ثمانية) (?) وهو قيمة التالف وما نقص من قيمة الباقي، وهو المذهب (?).

والثاني: أنه يلزمه خمسة، قيمة التالف، ويرد الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015