فإن زادت العين في يد الغاصب، بأن كانت جارية تساوي مائة فتعلمت صنعة فصارت تساوي ألفًا، ثم نقصت، فعادت إلى مائة، ردها وما نقص من قيمتها وهو تسعمائة، وبه قال أحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه (ضمان الزيادة) إلا أن يطالب بالرد في حال الزيادة، فلا يرد.