وقال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب (?).

وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: يجب في الجناية على العبد، ما نقص من قيمته، إلا في الموضحة (?)، (والمنقلة) (?)، (والمأمومة) (?)، (والجائفة) (?)، (فإنها) (?) تضمن بمقدّر.

فإن مثل السيد بعبده، لم يعتق عليه.

وقال مالك: يصير حرًا.

وإن جنى العبد في يد غاصبه جناية، يزيد أرشها على قيمته، ففي قدر ما يؤخذ به الغاصب وجهان، بناءًا على القولين فيما يفدي به السيد جناية عبده، ذكره في الحاوي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015