ومن أصحابنا من قال: يجب بحلف ذلك في يده ما يجب من (المقدر) (?) في الجناية.

والمذهب: الأول (?).

(وإن) (?) كان ذهاب ذلك بجناية في يده (?)، ضمنه بأكثر الأمرين، من أرش الجناية (أو ما) (?) نقص من القيمة (?).

فإن قطع يديه، أخذ العبد، وكمال قيمته (?).

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار، بين أن يسلم العبد إلى الغاصب، ويأخذ منه (كمال) (?) قيمته، وبين أن يمسك (العبد) (?) ولا شيء له.

وحكم أم الولد في ضمان الغصب، حكم الأمة القن، وبه قال أبو يوسف ومحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015