فإن استعار منه حائطًا، ليضع عليه أجذاعه فوضعها، ثم رجع المعير في العارية، لم يكن له قلعها ، وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان :
فإن انهدم الحائط فأعاده بآلته، لم يكن له إعادة الوضع إلا بإذن جديد في أصح الوجهين .
فإن استعار من رجل عبدًا ليرهنه، (فأعاره) ، فرهنه، ففيه قولان: