أصحهما: أنه يجبر (?).
قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أصح من هذين الوجهين عندي، أن ينظر في الزرع بعد قلعه، فإن كانت قيمته كقيمة الحنطة، أو أكثر، أجبر على قلعه، وإن كانت أقل من قيمة الطعام، لم يقلع، (ويندفع) (?) الضرر عن صاحب الأرض بالأجرة.
فإن استعار منه أرضًا للزراعة، فزرعها، ثم رجع المعير في العارية قبل أن يدرك الزرع (وطالبه) (?) بالقلع، (ففيه) (?) وجهان:
أحدهما: أنه كالغراس، والبناء على ما تقدم (?).
والثاني: أنه يجبر المعير على التبقية بأجرة المثل (?).