فإذا أقر الغراس في الأرض، فأراد المستعير أن يدخل لتفقد الأشجار وسقيها، وأخذ ثمارها، جاز في أصح الوجهين .
فإذا أراد صاحب البناء والغراس (بيع) ذلك من غير صاحب الأرض (جاز) في أصح الوجهين .
فإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر، فنبت فيها، فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟ فيه وجهان: