فإذا أقر الغراس في الأرض، فأراد المستعير أن يدخل لتفقد الأشجار وسقيها، وأخذ ثمارها، جاز في أصح الوجهين (?).

فإذا أراد صاحب البناء والغراس (بيع) (?) ذلك من غير صاحب الأرض (جاز) (?) في أصح الوجهين (?).

فإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر، فنبت فيها، فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015