وبذل المستعير الأجرة (?) (وإن لم يبذل المستعير الأجرة) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقلع (?) ولم يذكر الشيخ أبو نصر غير هذا الوجه.
والثاني: أنه يقلع (?).
وحكم المشتري إذا غرس وبنى في الشقص المشفوع (حكم) (?) المستعير، وروى ذلك عن أحمد (?).
وقال أبو حنيفة، ومالك: له مطالبته بقلعه من غير ضمان، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كانت المدة معلومة فرجع قبل (انقضائها) (?) لم يقلع (?).