بالقلع، (فاختار) (?) المستعير القلع، لم يمنع منه (?). وهل يلزمه (تسوية الحفر) (?)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه (?).
والثاني: أنه يلزمه (?).
فإن لم يختر القلع، واختار المعير بذل قيمة الغراس، والبناء، وتملكهما عليه، جاز، وإن ضمن له أرش (ما ينقص) (?) بالقلع، أجبر المستعير على قبول ذلك (?)، وإن امتنع المعير من بذل القيمة والأرش،