ومن أصحابنا من قال: أن استعار للبناء، لم يزرع ، وإن استعار للغراس، أو البناء فهل يملك فعل الآخر ؟ (فيه) وجهان.
أحدهما: (أنه) يجوز .
والثاني: لا يجوز .
فإن أعاره أرضًا للغراس أو البناء، فغرس، وبنى ثم رجع في العارية ، ولم يكن قد شرط عليه (القلع) ، وكانت قيمته تنقص