وقال مالك: إذا وقت له في العارية مدة، لم يكن له الرجوع فيها، وإن لم يوقت له مدة لزمه أن يتركه (مدة) (?) ينتفع بها في مثلها.

وهل له أن يعير ما استعاره؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أحمد (?).

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (?).

فإن استعار أرضًا للغراس، أو البناء، جاز أن يزرع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015