وولد المستعارة مضمون في أحد الوجهين (?)، فإن خرجت العين المستعارة مغصوبة، فغرم المستعير قيمتها، لم يرجع بها على المعير، وإن ضمنه أجرة (المنفعة) (?)، ففي رجوعه بها عليه قولان، بناءًا على القولين في الطعام المغصوب، إذا قدمه إلى من أكله فغرم القيمة.

قال في القديم: يرجع، وهو قول أحمد (?).

وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (?).

ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015